Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه، في إحدى الروايتين.

وهذا النَّهي يعمُّ: لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه.

١٣٣١ - وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه.

ز: حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في «صحيحه»، ولفظه: قال: نهانا النَّبيُّ ﷺ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 600 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.