Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٧٠): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.

قبل الخطبة، ثُمَّ استقبل القبلة فدعا (¬١).

والجواب: أنَّ قوله: (قبل الخطبة) محمولٌ على أنَّه أراد قبل أن يتشاغل بالدُّعاء والاستغفار، فسمَّى ذلك خطبةً (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يدعو بعد الصَّلاة. وعن أحمد نحوه.

لنا:

أنَّ الأخبار مختلفةٌ، فقد ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا: أَنَّه دعى ثُمَّ صلَّى (¬٣)؛ وفي حديثه الذي في حجَّتهم: أَنه صلَّى ثُمَّ دعا (¬٤).

وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأوَّل (¬٥)، وقد روى جابر وأبو هريرة وأبو سعيد مثل اللفظ الثَّاني.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 612 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.