Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أنه يكفر تارك الصلاة عمدا.

مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ (¬١).

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.

وعنه: لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشَّافعيُّ.

وقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل.

ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث:

١٣٤٦ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصَّلاة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 613 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.