مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ (¬١).
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث (¬٢).
* * * * *
مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
وعنه: لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشَّافعيُّ.
وقال أبو حنيفة: يستتاب، ويحبس، ولا يقتل.
ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث:
١٣٤٦ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصَّلاة» (¬٣).