مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.
لنا:
قوله ﷺ: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ -».
يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.
* * * * *
مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا حديثان:
١٣٥٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ ﷺ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: «أين كنت؟» فأخبرته، فقال: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).