Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدمي بالموت.

مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.

لنا:

قوله ﷺ: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ -».

يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.

* * * * *

مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.

وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا حديثان:

١٣٥٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ ﷺ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: «أين كنت؟» فأخبرته، فقال: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 619 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.