Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الجنائز
- مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
- مسألة (٢٧٤): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
- مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
- مسألة (٢٧٦): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
- مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدمي بالموت.
- مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
- مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
- مسألة (٢٨١): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
- مسألة (٢٨٢): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
- مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسل.
- مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
- مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضا كلها.
- مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
- مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
- مسألة (٢٨٨): الوالي أحق بالصلاة من [] الولي.
- مسألة (٢٨٩): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها، خلافا للشافعي.
- مسألة (٢٩٠): لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
- مسألة (٢٩١): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
- مسألة (٢٩٢): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
- مسألة (٢٩٤): يسن قضاء ما فات من التكبير.
- مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
- مسألة (٢٩٦): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٩٧): يصلي الإمام على من قتل حدا.
- مسألة (٢٩٨): السنة تسنيم القبور.
- مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
- مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
- مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
- مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
- مسألة (٣٠٤): تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
- مسألة (٣٠٥): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به، خلافا لأكثرهم.