Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 642

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.

مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

لنا:

قوله: «خير ثيابكم البياض».

* * * * *

مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.

وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.

١٣٩٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (¬١).

هذا إسنادٌ صحيحٌ.

فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ ﷺ، والمرسل أصحُّ (¬٢).

قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 642 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.