Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٤): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.

وأبو بردة هو: عمرو بن يزيد، وهو ضعيفٌ، تكلَّم فيه ابن معين (¬١) وأبو حاتم (¬٢) وأبو داود (¬٣) وغيرهم.

وذكر الحاكم أنَّ هذا الحديث على شرط الشَّيخين (¬٤)، وهو واهمٌ في ذلك، وكأَنَّه ظنَّ أنَّ أبا بردة هو بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، أحد الثِّقات المشهورين، المخرَّج لهم في «الصَّحيحين» (¬٥)، وليس به، وإن كان أبو معاوية يروي عن بُريد، فإنَّ بُريدًا لا تعرف له رواية عن علقمة بن مرثد، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٢٧٤): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.

وقال أبو حنيفة: لا يستحبُّ.

١٣٥٦ - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن محمد عن أمِّ عطيَّة قالت: أتانا رسول الله ﷺ ونحن نغسِّل ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتنَّ ذلك - بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا - أو شيئًا من كافور -، فإذا فرغتنَّ فآذنَّني». قالت: فلمَّا فرغنا آذنَّاه،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 617 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.