Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسل الميت في قميص.

مسائل الجنائز

مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.

وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يغسَّل مجرَّدًا، إلا أنَّه تستر عورته.

١٣٥٤ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ عليًّا غسَّل رسول الله ﷺ، فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان أسامة وصالح يصبَّان الماء، وعليٌّ يغسِّله (¬١).

ز: حسين: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة.

١٣٥٥ - وقال أبو معاوية: ثنا أبو بردة (¬٢) عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لمَّا أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم منادٍ من الدَّاخل: لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه.

رواه ابن ماجه عن سعيد بن يحيى بن الأزهر عن أبي معاوية (¬٣).

وابن بريدة هو: سليمان، وهو ثقةٌ، روى له مسلمٌ في «صحيحه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 616 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.