Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٢): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.

مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.

وعنه يصلَّى [عليه] (¬١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان:

١٣٧٨ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك أنَّ جابر بن عبد الله أخبره أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يجمع بين الرَّجلين من قتلى أحدٍ في الثَّوب الواحد، ثُمَّ يقول: «أيُّهما أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا (¬٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).

١٣٧٩ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا صفوان بن عيسى ثنا أسامة بن زيد عن الزُّهريِّ عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كان يوم أحد يكفِّن الرَّجلين والثَّلاثة في الثَّوب الواحد، ودفنهم، ولم يصلِّ عليهم (¬٤).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن صالح وسليمان بن داود المَهْريِّ عن ابن وهب عن أسامة بن زيد (¬٥).

ورواه الحاكم من رواية ابن وهب أيضًا، وقال: على شرط مسلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 633 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.