Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضا كلها.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

١٣٩١ - وقال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حفص بن غِياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض يمانيَة، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنَّهم ردُّوه، لم يكفِّنوه فيه.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهو أصحُّ الرِّوايات في كفن رسول الله ﷺ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.

وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبَرة.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عائشة المتقدِّم (¬٣).

١٣٩٢ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا عليُّ بن عاصم أنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 640 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.