مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
وقال مالك: لا يُصلِّي عليه.
١٤٣٦ - قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ امرأةً من جهينة اعترفت عند النَّبيِّ ﷺ بزنًا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النَّبيُّ ﷺ وليَّها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني». ففعل، فأمر بها النَّبيُّ ﷺ، فشُكَّت (¬١) عليها ثيابها، ثُمَّ أمر برجمها، فرجمت، ثُمَّ صلَّى عليها، فقال عمر ابن الخطَّاب: يا رسول الله، رجمتَها، ثُمَّ تُصلِّي عليها؟! فقال: «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها لله ﵎؟!» (¬٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).
احتجُّوا:
١٤٣٧ - بما روى أبو داود: ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدَّثني نفرٌ من أهل البصرة عن أبي بَرْزة الأسلميِّ أنَّ رسول الله ﷺ لم يصلِّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصَّلاة عليه (¬٤).
والجواب: أن هذا الحديث يرويه مجاهيل، ثُمَّ لو صحَّ فصلاته على تلك المرأة كانت بعد ذلك، لأنَّ أوَّل مرجوم كان ماعز، ولهذا قالت له: تريد أن