Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 668

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٧): يصلي الإمام على من قتل حدا.

ترددني كما رددت ماعزًا.

ز: انفرد أبو داود برواية هذا الحديث.

وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النَّبيَّ ﷺ ترك الصَّلاة على أحدٍ، إلا على الغالِّ وقاتل نفسه (¬١).

١٤٣٨ - وعن جابر أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى النَّبيِّ ﷺ، فاعترف بالزِّنا، وأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرَّات، فقال له: «أبك جنونٌ؟» قال: لا. قال: «آحصنت؟». قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلَّى، فلمَّا أذلقته (¬٢) الحجارة فرَّ، فأُدرك فرجم حتى مات. فقال له النَّبيُّ ﷺ خيرًا، وصلَّى عليه.

رواه البخاريُّ في «صحيحه» (¬٣).

ورواه أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) والتِّرمذيُّ وصحَّحه (¬٧)، وقالوا: ولم يصلِّ عليه.

قال بعض العلماء: ورواية الإثبات أولى. وخالفه غيره، والله أعلم بالصوَّاب.

ورواية الإثبات رواها البخاريُّ عن محمود عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 668 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.