Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 666

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٦): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه، خلافا لأكثرهم.

كلاهما عن سِماك، وقال: حسنٌ (¬١).

ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن زرارة عن شَريك أتمَّ منه (¬٢).

ورواه الحاكم من رواية إسرائيل عن سِماك، وقال: على شرط مسلم (¬٣).

١٤٣٣ - وروى من رواية بكر بن بكَّار ثنا شَريك ثنا سِماك عن جابر: مات رجلٌ على عهد النَّبيِّ ﷺ، فأتاه رجلٌ، فقال: مات فلان. قال: «لم يمت». ثمَّ أتاه الثَّانية، فقال: مات فلان. فقال: «لم يمت». ثُمَّ أتاه الثَّالثة، فقال: مات. فقال النَّبيُّ ﷺ: «كيف مات؟» قال: قتل نفسه بمشقص كان معه. فلم يصلِّ عليه النَّبيُّ ﷺ (¬٤) O.

١٤٣٤ - طريقٌ آخر: قال النَّسائيُّ: أنا إسحاق بن منصور أنا أبو الوليد ثنا أبو خيثمة زهير ثنا سماك عن جابر بن سمرة أنَّ رجلاً قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله ﷺ: «أمَّا أنا فلا أصلِّي عليه» (¬٥).

ز: ١٤٣٥ - رواه مسلم في «صحيحه» فقال: حدَّثنا عون بن سلاَّم الكوفيُّ أنا زهير عن سِماك عن جابر بن سمرة قال: أُتي النَّبيُّ ﷺ برجلٍ قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 666 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.