Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 665

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٦): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه، خلافا لأكثرهم.

١٤٣١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا يحيى بن سعيد (¬١) عن يحيى بن سعيد (¬٢) عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهنيِّ أنَّ رجلاً من أشجع من أصحاب النَّبيِّ ﷺ توفي يوم خيير، فذكر ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: «صلُّوا على صاحبكم». فتغيَّرت وجوه النَّاس من ذلك، فقال: «إنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل الله». ففتَّشنا متاعه، فوجدنا خرزًا من خرز يهود، ما يساوي درهمين (¬٣)!

ز: رواه أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) والحاكم وقال: أبو عمرة جهنيٌّ، صدوقٌ (¬٧).

واحتجَّ به الإمام أحمد (¬٨) O.

١٤٣٢ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا أبو كامل ثنا شَريك عن سِماك عن جابر بن سمرة أنَّ رجلاً قتل نفسه، فلم يصلِّ عليه النَّبيُّ ﷺ (¬٩).

ز: رواه التِّرمذيُّ عن يوسف بن عيسى عن وكيع عن إسرائيل وشَريك

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 665 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.