Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.

بشيءٍ (¬١). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٢).

قلت: بل قد روي هذا الحديث مرسلاً:

١٣٦٣ - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مات المحرم خمِّروا وجهه، فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «خمِّروا وجوههم، ولا تشبَّهوا بأهل الكتاب».

* * * * *

مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

١٣٦٤ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع إليَّ رسول الله ﷺ ذات يومٍ من جنازةٍ بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا وا رأساه». ثُمَّ قال: «ما ضرّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثُمَّ صلَّيت عليك، ودفنتك». قلت: لكأنِّي بكَ والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسَّم رسول الله ﷺ، ثُمَّ بُدئ في وجعه الَّذي مات فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 622 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.