Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.

ز: رواه ابن ماجه عن الذُّهلِيِّ عن أحمد بن حنبل (¬١)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن هشام عن محمد بن سلمة نحوه (¬٢) O.

فإن قيل: قد روى هذا الحديث البخاريُّ في «صحيحه» فقال فيه: قلت: وا رأساه. فقال: «ذلك لو كان وأنا حيٌّ، فأستغفر لك، وأدعو لك» (¬٣).

ورواه صالح بن كيسان عن الزُّهريِّ فقال فيه: «وددت أنَّ ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتك ودفنتك».

ولم يقل: (غسَّلتك) إلا محمد بن إسحاق، وقد كذَّبه مالك (¬٤).

قلنا: إنَّما كذَّبه مالك بقول هشام بن عروة: (إنَّه حدَّث عن امرأتي (¬٥) وما رآها رجلٌ قطٌّ)، وقد تأوَّل هذا أحمد بن حنبل فقال: يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها (¬٦). وقال يحيى بن معين: محمد بن إسحاق ثقةٌ (¬٧). وقال شعبة: صدوقٌ (¬٨).

١٣٦٥ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ثنا عبد الله بن صندل (¬٩). ثنا عبد الله بن نافع المدنيُّ عن محمد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 623 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.