Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 624

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.

موسى عن عون بن محمد عن أمِّه عن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة ﵍ (¬١) أوصت أن يغسِّلها زوجها عليٌّ وأسماء، فغسَّلاها (¬٢).

وقد رواه هبة الله الطَّبريُّ عن أسماء: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها.

ولم ينكر عليه أحدٌ من الصَّحابة، فصار كالإجماع.

فإن قيل: قد أنكر أحمد هذا الحديث، ثُمَّ في الإسناد عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٣). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬٤).

قلنا: قد قال يحيى في روايةٍ: يكتب حديثه (¬٥).

قال بعض المتفقِّهة: لو صح هذا الحديث قلنا: إنَّما غسَّلها لأنَّها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزَّوجيَّة.

قلنا: لو بقيت الزَّوجيَّة لما تزوَّج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر.

قالوا: فقد روي أنَّها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك:

١٣٦٦ - أخبرنا عبد الله بن عليٍّ المقرئ أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الرَّزَّاق أنا عبد الملك بن محمد أنا أبو عليٍّ أحمد بن الفضل بن خزيمة ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 624 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.