Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.

وعنه: يجب ذلك، وبه قال أكثرهم.

١٤٢٠ - روى أصحابنا من حديث عائشة أنَّها قالت: يا رسول الله، إنِّي أصلِّي على الجنازة، ويخفى عليَّ بعض التَّكبير؟ فقال: «ما سمعت فكبِّري، ومافاتك فلا قضاء عليك».

ويحتج الخصم:

بقوله ﵇: «وما فاتكم فاقضوا».

وهو احتجاجٌ حسنٌ، إلا أنَّا نحمله على المفروضات غير الجنازة.

* * * * *

مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تعاد الصَّلاة إلا أن يكون الوليُّ حاضرًا، فيصلِّي غيره.

لنا أربعة أحاديث:

١٤٢١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد ابن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلاً أسودَ - أو: امرأة سوداء - كان يقمُّ المسجد فمات، فسأل عنه النَّبيُّ ﷺ، فقالوا: مات. فقال: «أفلا كنتم آذنتموني به؟! دلُّوني على قبره - أو قال: قبرها -». فأتى قبره، فصلَّى عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 661 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.