Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.

١٣٦٨ - قال الخطيب: أخبرني محمد بن عبد الواحد ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ ثنا العباس بن عليٍّ (¬١) النَّسائيُّ ثنا يحيى بن معلى ثنا سهل ابن المغيرة ثنا أبو معشر عن محمد بن كعبٍ القرظيِّ عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنَّ أمَّه توفيت وهي نصرانيَّة، وهو يحب أن يحضرها، فقال رسول الله ﷺ: «اركب دابتك وسر أمامها، فإنَّك إذا كنت أمامها لم تكن معها» (¬٢).

ز: هذا حديثٌ لا يصحُّ، وأبو معشر ضعيفٌ O.

احتجُّوا:

١٣٦٩ - بما روى النَّسائيُّ قال: أخبرني عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن عليٍّ قال: قلت للنَّبيِّ ﷺ: إنَّ عمَّك الشَّيخ الضَّال مات، فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك، ولا تحدثنَّ حدثًا حتى تأتيني». فواريته، ثُمَّ جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي (¬٣).

والجواب: أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 628 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.