Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 631

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨١): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: البختري ضعيفٌ، وأبوه مجهولٌ (¬١).

احتجُّوا:

١٣٧٢ - بما روى التِّرمذيُّ: ثنا أبو عمَّار ثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الطِّفل لا يصلَّى عليه، ولا يورث، ولا يرث، حتى يستهلَّ» (¬٢).

والجواب: أنَّ هذا لا يصحُّ، قال أحمد: إسماعيل بن مسلم منكر الحديث (¬٣). وقال يحيى: ليس بشيءٍ، لم يزل مختلطًا (¬٤). وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (¬٥). وقال التِّرمذيُّ: قد روي مرفوعًا وموقوفًا، وكأنَّ الموقوف أصحُّ (¬٦).

ز: ١٣٧٣ - روى البيهقيُّ من رواية يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهلَّ الصَّبيُّ وُرِّث، وصلِّي عليه.

هكذا رواه موقوفًا، ثُمَّ رواه من رواية إسماعيل المكيِّ عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا، وقال: إسماعيل بن مسلم المكيُّ غيره أوثق منه (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 631 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.