Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٢): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.

١٣٨٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَّاق ثنا يعقوب الدَّورقيُّ ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزُّهريِّ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ بحمزة، فكفنه بنمرة، ولم يصلِّ على أحدٍ من الشُّهداء غيره (¬١).

فإن قيل: قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليست بمحفوظةٍ.

قلنا: عثمان مخرَّج عنه في «الصَّحيحين» (¬٢)، والزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ.

وأمَّا حديثهم الأوَّل: فإنَّ حصينًا ضعيفٌ، قال يزيد بن هارون: كان قد نسي (¬٣). وقال النَّسائيُّ: تغيرَّ (¬٤).

وأمَّا الثَّاني: فقال البخاريُّ: سعيد بن ميسرة عنده مناكير (¬٥). وقال ابن عَدِيٍّ: هو مظلم الأمر (¬٦). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات (¬٧).

وأمَّا الثَّالث: ففيه يزيد بن أبي زياد، قال ابن المبارك: ارم به. وقال البخاريُّ: منكر الحديث، ذاهبٌ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 635 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.