Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 644

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.

وقال أيضًا: وروي عن شريك عن خالد بن ذؤيب عن الزُّهريِّ: رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة.

قال: والزُّهريُّ وإن كان لقي ابن عمر، فإنَّ هذا القول وهمٌ، لأنَّ الحفَّاظ رووه عن الزُّهريِّ عن سالم أنَّه رأى ابن عمر، وهو الصَّواب.

١٣٩٦ - وروى المغيرة بن شعبة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الرَّاكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي أمامها قريبًا منها، عن يمينها أو عن يسارها».

رواه الإمام أحمد وأصحاب «السُّنن» والحاكم وقال: على شرط البخاريِّ (¬١) O.

احتجُّوا بخمسة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث كعب بن مالك، وقول رسول الله ﷺ: «إنَّك إذا كنت أمامها لم تكن معها».

وقد سبق بإسناده آنفًا (¬٢).

١٣٩٧ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا يحيى الجابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة، فقال: «الجنازة متبوعةٌ ولا تَتْبع، ليس منَّا من تقدَّمها» (¬٣).

١٣٩٨ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الواحد الحدَّاد ثنا سعيد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 644 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.