Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.

ثنا باب (¬١) بن عمير قال: حدَّثني رجلٌ من أهل المدينة أنَّ أباه أخبره عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تتبع الجنازة بصوتٍ، ولا يمشى بين يديها» (¬٢).

والجواب:

أمَّا حديث كعب: ففيه أبو معشر، وقد ضعَّفه يحيى (¬٣). وقال النَّسائيُّ: ليس إسناده بشيءٍ (¬٤).

وأمَّا حديث ابن مسعود: ففيه يحيى الجابر، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (¬٥). وقال ابن حِبَّان: يروي المناكير، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (¬٦).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأبو ماجد مجهولٌ (¬٧).

وأمَّا حديث المغيرة: فقد صحَّحه التِّرمذيُّ، وغايته الجواز لا المسنون، على أنَّه قد روي بلفظٍ آخر يقوِّي ما نقول:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 646 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.