Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 659

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

التِّرمذيُّ: ليس إسناده بذاك القويِّ، إبراهيم بن عثمان هو: أبو شيبة الواسطيُّ، منكر الحديث (¬١).

وحديث أمِّ شريك: انفرد ابن ماجه بإخراجه.

وحمَّاد بن جعفر العبديُّ البصريُّ: قال يحيى بن معين: ثقةٌ (¬٢). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٣)، وقال ابن عَدِيٍّ: منكر الحديث. وروى هذا الحديث من رواية أبي عاصم النَّبيل ومرزوق أبي عبد الله الشَّامي عن حمَّاد عن شَهْر بن حَوْشب، وروى له حديثًا آخر، وقال: لم أجد لحمَّاد بن جعفر غير هذين الحديثين (¬٤).

وقال شيخنا أبو الحجَّاج في هذا الحديث: رواه حمَّاد بن بشير الجهضميُّ وأبو عبيدة الحدَّاد عن مرزوق أبي عبد الله الشَّامي عن شَهْر.

وروى عبد المنعم السَّقاء عن الصَّلت بن دينار عن أبي يزيد المدنيِّ عن امرأة منهم - يقال لها: ابنة عفيف - عن النَّبيِّ ﷺ مثله (¬٥).

وفي قول المؤلِّف: (وأمَّا حديث أمِّ شريك: ففيه شهر، وقد ضعَّفوه) نظرٌ، فإنَّ شهرًا لم يضعِّفه الكلُّ، بل ضعَّفه جماعةٌ، ووثَّقه آخرون، وممَّن وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل (¬٦) ويحيى بن معين (¬٧) ويعقوب بن شيبة (¬٨) وأحمد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 659 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.