Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.

ماتت والنَّبيُّ ﷺ غائبٌ، فلمَّا قدم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شهرٌ (¬١).

ز: حديث ابن عباس: أخرجاه في «الصَّحيحين».

١٤٢٧ - قال مسلمٌ: ثنا حسن بن الرَّبيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: ثنا عبد الله بن إدريس عن الشَّيبانيِّ عن الشَّعبيِّ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى على قبرٍ بعد ما دفن، فكبَّر عليه أربعًا. قال الشيبانيُّ: فقلت للشَّعبيِّ: من حدَّثك بهذا؟ قال: الثِّقة عبد الله بن عباس (¬٢).

هذا لفظ حديث حسن، وفي رواية ابن نمير: قال: انتهى رسول الله ﷺ إلى قبرٍ، فصلَّى عليه، وصلُّوا خلفه، وكبر أربعًا. قلت لعامر: من حدَّثك؟ قال: الثِّقة من شهده ابن عباس (١).

ورواه البخاريُّ من رواية شعبة (¬٣) وأبي معاوية (¬٤) وجماعة (¬٥) عن أبي إسحاق الشَّيبانيِّ.

وأمَّا حديث أنس: فرواه مسلمٌ في «صحيحه» فقال:

١٤٢٨ - حدَّثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السَّاميُّ ثنا غُنْدر ثنا شعبة عن حبيب بن الشَّهيد عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على قبرٍ (¬٦).

ورواه ابن ماجه عن عباس بن عبد العظيم العنبريِّ ومحمد بن يحيى الذُّهْليِّ كلاهما عن أحمد بن حنبل، وزاد: بعد ما دفن (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 663 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.