Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 680

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.

مناكير، ترك يحيى بن سعيد حديثه (¬١). وقال يحيى بن معين: ترك حديثه بأخرة.

ز: الَّذي قال: (ترك حديثه بأخرة) هو يحيى بن سعيد، لا يحيى بن معين، وقد وثَّقه ابن معين في رواية غير واحدٍ عنه (¬٢)، والله أعلم O.

والثَّاني: أنَّه لمَّا رأى كثرة بكائهنَّ ودوامهنَّ على ذلك نهاهنَّ، وعلى هذا يحمل ما يحتجُّون به أيضًا وهو:

١٤٥٨ - ما رواه أحمد: ثنا ابن نمير ثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: لمَّا جاء نعي جعفر بن أبي طالب وزيد وابن رواحة، جلس رسول الله ﷺ يعرف في وجهه الحزن، فأتى رجلٌ فقال: يا رسول الله، إنَّ نساء جعفر … فذكر من بكائهنَّ، فأمره رسول الله ﷺ أن ينهاهنَّ، فذهب، ثُمَّ جاء فقال: قد نهيتهنَّ - أو أنَّهنَّ لم يطعنه -. حتى كان في الثَّالثة فزعمت أنَّ رسول الله ﷺ قال: «احث في أفواههنَّ التُّراب» (¬٣).

ز: هذا الحديث مخرَّجٌ في «الصَّحيحين» (¬٤) من حديث يحيى، وهو ابن سعيدٍ الأنصاريُّ O.

والثَّالث: أنَّ المراد بالبكاء الَّذي نهى عنه: البكاء الذي معه ندبٌ على الميت، لا مجرَّد الدَّمع.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 680 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.