Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

ابن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النَبيِّ- ﷺ (¬١).

وقال ابن عبد البرِّ: هو أحسن شيءٍ رُوي في أحاديث الصَّدقات (¬٢).

وسفيان بن حسين: روى له مسلمٌ في «مقدمة كتابه» (¬٣)، وتكلَّم الحفَّاظ في روايته عن الزُّهريِّ، قال أحمد بن حنبل: ليس بذاك في حديثه عن الزُّهريِّ (¬٤). وقال يحيى بن معين: ثقةٌ، وهو في الزُّهريِّ ضعيف (¬٥). وقال العجليُّ (¬٦) وغيره: ثقةٌ: وقال النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ إلا في الزُّهريِّ (¬٧).

وقال ابن عَدِيٍّ: هو في غير الزُّهريِّ صالح الحديث، وفي الزُّهريِّ روى أشياء خالف النَّاس (¬٨) O.

احتجُّوا:

١٤٧٠ - بما رواه أبو داود في «المراسيل»: ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حمَّاد بن سلمة: قلت لقيس بن سعد: خُذْ لي كتابَ محمَّد بن عمرو ابن حزم. فأعطاني كتابًا أخبر أنَّه أخذه من أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتبه لجدِّه، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يُخرج من فرائض الإبل … فقصَّ الحديث، إلى أن بلغ عشرين ومائة: " فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 10 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.