Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

كتاب الزكاة

Baca bab ini

  1. مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
  2. مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص، حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة.
  3. مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
  4. مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ ستين.
  5. مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب الحول.
  6. مسألة (٣١١): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنده
  7. مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضأن، والثني من المعز
  8. مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزكاة.
  9. مسألة (٣١٤): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
  10. مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وهو قول مالك والشافعي.
  11. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
  12. مسألة (٣١٧): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
  13. مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
  14. مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
  15. مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة.
  16. مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
  17. مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
  18. مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
  19. مسألة (٣٢٤): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
  20. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
  21. مسألة (٣٢٦): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرة؟ على روايتين: أصحهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
  22. مسألة (٣٢٧): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل حول.
  23. مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
  24. مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
  25. مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
  26. مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
  27. مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
  28. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
  29. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
  30. مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
  31. مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
  32. مسألة (٣٣٧): الصاع خمسة أرطال وثلث.
  33. مسألة (٣٣٨): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
  34. مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
  35. مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
  36. فصل (٣٤١) فإن عجل زكاة عامين جاز.
  37. مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
  38. مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
  39. مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
  40. مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا لأكثرهم.
  41. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي.
  42. مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
  43. مسألة (٣٤٨): حكم المؤلفة باق.
  44. مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغنى.
  45. مسألة (٣٥٠): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
  46. مسألة (٣٥١): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.