مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم (¬١) أنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر.
وفي «الصَّحيحين» من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-ﷺ أمر بزكاة الفطر (¬٢).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
* * * * *
مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
لنا:
١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (¬٣) ثنا عبد الله أنا