Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.

وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم (¬١) أنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر.

وفي «الصَّحيحين» من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-ﷺ أمر بزكاة الفطر (¬٢).

فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.

* * * * *

مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.

لنا:

١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (¬٣) ثنا عبد الله أنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 99 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.