أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).
١٥٩٠ - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (¬٣).
ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج] (¬٤) في «الصَّحيحين» من غير حديث أسامة بن زيدٍ (¬٥).
والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (¬٦).
ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (¬٧).