Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

١٥٩٠ - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (¬٣).

ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج] (¬٤) في «الصَّحيحين» من غير حديث أسامة بن زيدٍ (¬٥).

والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (¬٦).

ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 100 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.