Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في رواته: ليس فيهم مجروحٌ (¬١).

وقال صاحب «المغني»: هذا إسنادٌ حسنٌ (¬٢).

وزعم الحاكم في «المستدرك» أنَّه صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (¬٣)، قال أبو الفتح القُشيريُّ: وفيما قال نظرٌ، فإنَّ أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشَّيخان، وكأنَّ الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنَّ البخاريَّ احتجَّ به (¬٤).

وهذا الَّذي قاله صحيحٌ، فإنَّ سيَّارًا وأبا يزيد لم يخرِّج لهما إلا أبو داود وابن ماجة.

وأبو يزيد الخولانيُّ: هو الصَّغير، وقد أثنى عليه مروان بن محمَّد كما تقدَّم.

وسيَّار بن عبد الرَّحمن: قال أبو زرعة. لا بأس به (¬٥). وقال أبو حاتم: شيخٌ (¬٦). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٧).

وهذان الحديثان لا حجَّة فيهما لما ذكره المؤلِّف من التَّقديم بيومٍ أو يومين.

وقد احتجَّ أصحابنا على ذلك:

١٥٩١ - بما روى البخاريُّ بإسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان … وقال في آخره: وكلانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 101 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.