وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في رواته: ليس فيهم مجروحٌ (¬١).
وقال صاحب «المغني»: هذا إسنادٌ حسنٌ (¬٢).
وزعم الحاكم في «المستدرك» أنَّه صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (¬٣)، قال أبو الفتح القُشيريُّ: وفيما قال نظرٌ، فإنَّ أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشَّيخان، وكأنَّ الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنَّ البخاريَّ احتجَّ به (¬٤).
وهذا الَّذي قاله صحيحٌ، فإنَّ سيَّارًا وأبا يزيد لم يخرِّج لهما إلا أبو داود وابن ماجة.
وأبو يزيد الخولانيُّ: هو الصَّغير، وقد أثنى عليه مروان بن محمَّد كما تقدَّم.
وسيَّار بن عبد الرَّحمن: قال أبو زرعة. لا بأس به (¬٥). وقال أبو حاتم: شيخٌ (¬٦). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٧).
وهذان الحديثان لا حجَّة فيهما لما ذكره المؤلِّف من التَّقديم بيومٍ أو يومين.
وقد احتجَّ أصحابنا على ذلك:
١٥٩١ - بما روى البخاريُّ بإسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان … وقال في آخره: وكلانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (¬٨).