Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.

قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.

واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:

١٥٩٢ - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: «أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم» (¬١).

قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.

وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.

لنا سبعة أحاديث:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 102 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.