Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٧): الصاع خمسة أرطال وثلث.

سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.

قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.

وقال أبو حنيفة: بالقيمة.

وعن الشافعيِّ قولان.

لنا:

أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.

* * * * *

مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.

وقال أبو حنيفة: ثمانية.

١٦٣٣ - ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 132 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.