Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، لكن ذكر الدَّقيق قد أنكر على سفيان.

١٦٣٢ - قال أبو داود: حدَّثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان، وحدَّثنا مسدَّد ثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضًا قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنَّا كنَّا نخرج على عهد رسول الله- ﷺ صاعَ تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، أو زبيبٍ.

هذا حديث يحيى، زاد سفيان بن عيينة فيه: (أو صاعًا من دقيقٍ)، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.

قال أبو داود: فهذه الزِّيادة وهمٌ من ابن عيينة (¬١).

قال البيهقيُّ: ورواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل - ومن ذلك الوجه أخرجه مسلمٌ (¬٢) في «الصَّحيح» - ويحيى القطَّان وأبو خالد الأحمر وحمَّاد بن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحدٌ منهم (الدَّقيق) غير سفيان، وقد أنكر عليه، فتركه.

وروي عن محمَّد بن سيربن عن ابن عبَّاس مرسلاً موقوفًا على طريق التَّوهُّم، وليس بثابتٍ، وروي من أوجهٍ ضعيفةٍ، لا تسوى ذكرها (¬٣).

وقال النَّسائيُّ في «السُّنن الكبير»: أنا محمَّد بن منصور ثنا سفيان ثنا ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدريِّ قال: لم نخرج على عهد رسول الله-ﷺ إلا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 131 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.