وقد سبقا بإسنادهما (¬١).
١٤٩٢ - والثَّالث: رواه الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا البغويُّ ثنا داود بن رُشيد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السَّائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقَّاص قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفرَّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّق، والخليطان ما اجتمعا على: الحوض، والرَّاعي، والفحل» (¬٢).
١٤٩٣ - والرَّابع: رواه أبو داود من حديث سُويد بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّق رسول الله ﷺ، فقرأت في عهده: «ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية الصَّدقة» (¬٣).
* * * * *
مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
وقال أبو حنيفة: لا تجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
١٤٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن محمَّد بن أحمد المصريُّ ثنا الحسن بن غُليب الأزديُّ ثنا يحيى (¬٤) بن أيُّوب عن المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ قام فخطب النَّاس، فقال: " من ولي يتيمًا له مال فليتَّجر له، ولا