Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٤): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

وقد سبقا بإسنادهما (¬١).

١٤٩٢ - والثَّالث: رواه الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا البغويُّ ثنا داود بن رُشيد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السَّائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقَّاص قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفرَّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّق، والخليطان ما اجتمعا على: الحوض، والرَّاعي، والفحل» (¬٢).

١٤٩٣ - والرَّابع: رواه أبو داود من حديث سُويد بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّق رسول الله ﷺ، فقرأت في عهده: «ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية الصَّدقة» (¬٣).

* * * * *

مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.

وقال أبو حنيفة: لا تجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٤٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن محمَّد بن أحمد المصريُّ ثنا الحسن بن غُليب الأزديُّ ثنا يحيى (¬٤) بن أيُّوب عن المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ قام فخطب النَّاس، فقال: " من ولي يتيمًا له مال فليتَّجر له، ولا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 26 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.