Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.

مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.

وقال مالك وداود: لا يجوز.

١٦٤٦ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (¬١).

١٦٤٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (¬٢) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (¬٣) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله ﷺ لعمر: «إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل» (¬٤).

قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (¬٥) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (¬٦).

ز: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.

١٦٤٨ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 144 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.