Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.

ابن معين (¬١) وابن المدينيِّ (¬٢) والتِّرمذيِّ (¬٣) والنَّسائيِّ (¬٤) وأبي داود (¬٥) وابن الجارود وغيرهم O.

* * * * *

مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.

وقال أكثرهم: لا يقتل.

١٦٤٥ - قال البخاريَّ: حدَّثنا عبد الله بن [محمَّد] (¬٦) المُسْنديُّ ثنا الحرميُّ (¬٧) بن عمارة ثنا شعبة عن واقد بن محمَّد قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماعمم وأموالهم، إلا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله» (¬٨).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٩).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 143 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.