Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.

ز: روى هذا الحديث أبو داود (¬١)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (¬٢)، وابن ماجة (¬٣)، والنَّسائيُّ (¬٤)، والحاكم وقال: على شرطهما (¬٥).

وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).

قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ ﷺ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (¬٦) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (¬٧) O.

* * * * *

مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.

وقال أبو حنيفة: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 39 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.