Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وهو قول مالك والشافعي.

وهو من رواية حمَّاد بن سلمة عن حمَّاد أيضًا- وهو ابن أبي سليمان-، وقد روى له مسلمٌ مقرونًا بغيره (¬١)، ووثَّقه يحيى بن معين (¬٢) والعجليُّ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) وغيرهم، وتكلَّم فيه الأعمش (¬٥) ومحمَّد بن سعدٍ (¬٦) وغيرهما.

وقد روي هذا الحديث من غير رواية عائشة، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم (¬٧) في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وعن أحمد نحوه.

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث الصَّدقة المتقدِّم (¬٨): «في كلُّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض».

١٥٠٧ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا ابن وهبٍ قال: حدَّثني سليمان بن بلال عن شريك بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 35 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.