Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وهو قول مالك والشافعي.

عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحبَّ من الحبَّ، والشَّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقَرة من البقَر.» (¬١).

ز: رواه أبو داود عن الرَّبيع بن سليمان (¬٢)، ورواه ابن ماجة عن عمرو ابن سوَّاد المصريِّ (¬٣)، كلاهما عن ابن وهبٍ.

ورواه الحاكم وقال: على شرطهما إن صحَّ سماع عطاء من معاذ، فإنِّي لا أتقنه (¬٤).

كذا قال، وعطاء لم يسمع معاذًا، ولم يلقه O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث الصَّدقة المتقدِّم (¬٥)، وفيه: «ومن بلغت صدقته الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة، فإنَّها تقبل منه الحِقَّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا؛ ومن بلغت صدت الحِقَّة، وليست عنده الحِقَّة، وعنده الجذعة، فإنَّها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّق عشرين درهمًا، أو شاتين».

قالوا: وهذا يدلُّ على التَّعادل في القيمة.

وجواب هذا: أن يقال: ليس [هذا على] (¬٦) وجه القيمة، إنَّما هي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 36 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.