Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.

مرَّةً: كذَّابٌ خبيثٌ (¬١). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: إنَّما أنكر النَّاس عليه حين حدَّث عن إبراهيم الصَّائغ، وما كان به بأسٌ.

قلت له: إنَّ أبا خيثمة قال: نصر بن باب كذَّابٌ. قال: ما [أجترئ] (¬٢) على هذا أن أقوله! أستغفر الله (¬٣). وقال السَّعديُّ: لا يساوي حديثه شيئًا (¬٤).

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦): متروك الحديث. وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (¬٧). وقال ابن عَدِيٍّ: وهو مع ضعفه يكتب حديثه (¬٨). وقال ابن حِبَّان: كان ممَّن ينفرد عن الثِّقات بالمقلوبات، ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثِّقات، فلمَّا كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به (¬٩) O.

* * * * *

مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز.

١٦٦٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عيَّاش

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 165 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.