Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.

عن أبي حَصِين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-ﷺ: «لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويٍّ» (¬١).

١٦٦٤ - طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢): ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا عليُّ بن ثابت عن الوازع [بن] (¬٣) نافع عن أبي سلمة عن جابرٍ قال: جاءت رسولَ الله ﷺ صدقةٌ، فركبه النَّاس، فقال: «إنَّها لا تصلح لغنيٍّ، ولا لصحيحٍ سويٍّ، ولا لعاملٍ قويٍّ» (¬٤).

١٦٦٥ - طريقٌ آخرٌ: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سويٍّ» (¬٥).

قالوا: قد قال أبو حاتم الرَّازيُّ: ريحان شيخٌ مجهولٌ (¬٦).

ثُمَّ [إنَّ] (¬٧) الحديث إنَّما هو: «المسألة لا تحلُّ … »:

١٦٦٦ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن سعيد الكنديُّ ثنا عبد الرَّحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حُبْشيِّ بن جنادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقع، أو غرم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 166 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.