Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 65

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٤): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.

مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.

وعنه: لا يضمُّ، كقول الشَّافعيِّ.

احتجُّوا بحديثين:

الحديث الأوَّل: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبيَّ ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة».

وهو في «الصَّحيحين»، وقد سبق بإسناده (¬١).

١٥٤٦ - والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق ثنا محمَّد ابن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة ثنا عليُّ بن هانئ (¬٢) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيءٌ» (¬٣).

ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السُّنن.

وقوله في الإسناد: (عليُّ بن هانئ) تصحيفٌ، والصَّواب: عليُّ بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو صدوقٌ، شيعيٌّ، روى له مسلمٌ في «صحيحيه» (¬٤).

وابن أبي ليلى هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 65 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.