مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
وعنه: لا يضمُّ، كقول الشَّافعيِّ.
احتجُّوا بحديثين:
الحديث الأوَّل: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبيَّ ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة».
وهو في «الصَّحيحين»، وقد سبق بإسناده (¬١).
١٥٤٦ - والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق ثنا محمَّد ابن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة ثنا عليُّ بن هانئ (¬٢) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيءٌ» (¬٣).
ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السُّنن.
وقوله في الإسناد: (عليُّ بن هانئ) تصحيفٌ، والصَّواب: عليُّ بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو صدوقٌ، شيعيٌّ، روى له مسلمٌ في «صحيحيه» (¬٤).
وابن أبي ليلى هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي،