Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.

أمَّا حجَّتُهم:

١٥٤٥ - فروى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخريُّ ثنا محمَّد بن عبد الله بن نوفل ثنا أبي ثنا يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق عن المنهال ابن الجرَّاح عن حبيب بن نجيح (¬١) عن عبادة بن نُسَي عن معاذ أنَّ رسول الله ﷺ أمره حين وجَّهه إلى اليمن: «أن لا تأخذ من الكسر شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ ممَّا زاد شيئًا حتَّى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: المنهال بن الجرَّاح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، اسمه: الجرَّاح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه؛ وعبادة بن نُسَي لم يسمع من معاذ (¬٢).

قلت: قال يحيى بن معين: ليس حديث الجرَّاح بن المنهال بشيءٍ (¬٣).

وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (¬٤). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٥).

وقال ابن حِبَّان: كان يكذب (¬٦).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 64 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.