Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٥١): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.

وهلك أبو معقل، وخرج النَّبيُّ ﷺ، فلمَّا فرغ من حجَّته، جئته، فقال: «ما منعكِ أن تخرجي معنا؟» قلت: لقد تهيَّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جملٌ فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليه، فإنَّ الحجَّ في سبيل الله» (¬١).

ز: وروى حديث أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام: أبو داود عن أبي كامل عن أبي عوانة (¬٢).

ورواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن رافع عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن الزُّهريِّ عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن امرأةٍ من بني أسد- يقال لها: أمُّ معقلٍ- نحوه (¬٣).

وقد رواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية أبي بكر عن أبي معقل (¬٤)، فيكون مرسلاً، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.

وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط بالموت، ولا يلزم الورثة إخراجها.

لنا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 173 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.