وهلك أبو معقل، وخرج النَّبيُّ ﷺ، فلمَّا فرغ من حجَّته، جئته، فقال: «ما منعكِ أن تخرجي معنا؟» قلت: لقد تهيَّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جملٌ فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليه، فإنَّ الحجَّ في سبيل الله» (¬١).
ز: وروى حديث أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام: أبو داود عن أبي كامل عن أبي عوانة (¬٢).
ورواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن رافع عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن الزُّهريِّ عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن امرأةٍ من بني أسد- يقال لها: أمُّ معقلٍ- نحوه (¬٣).
وقد رواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية أبي بكر عن أبي معقل (¬٤)، فيكون مرسلاً، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط بالموت، ولا يلزم الورثة إخراجها.
لنا: