Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن شعبة (¬٢).

ورواه التِّرمذيُّ عن ابن مثنَّى عن غندر عن شعبة، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وهو عبيد الله بن رافع كاتب عليٍّ.

ورواه النِّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى عن شعبة (¬٣).

وعن محمَّد بن حاتم عن حِبَّان بن موسى عن عبد الله بن المبارك عن حمزة الزَّيَّات عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحابه أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعث أرقم بن أبي أرقم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: هل لك أن تتبعني … فذكره (¬٤).

ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عبَّاس O.

* * * * *

مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.

وعن أحمد: اعتبار الكفاية، أو أن يملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذَّهب.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 154 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.