وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.
لنا على الرِّواية الأولى:
١٦٥٦ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب (¬١) عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك» (¬٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).
١٦٥٧ - قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن (¬٤) ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-ﷺ: «للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ» (¬٥).
ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (¬٦)، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل (¬٧)، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ (¬٨).