Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.

لنا على الرِّواية الأولى:

١٦٥٦ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب (¬١) عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك» (¬٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).

١٦٥٧ - قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن (¬٤) ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-ﷺ: «للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ» (¬٥).

ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (¬٦)، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل (¬٧)، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 155 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.