Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي.

ورواه زهير عن شيخٍ- رأى سفيان عنده- عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن عليٍّ عن النَّبيِّ ﷺ.

وهو حديثٌ لا يثبت عن النَّبيِّ-ﷺ.

ومصعب هو: ابن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن شُرَحْبيل العبدريُّ- من بني عبد الدَّار-، قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال: لا أعلم إلا خيرًا (¬١). ووثَّقه يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه (¬٢)، وقال أبو حاتم: صالحٌ، يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (¬٣).

ويعلى بن أبي يحيى- ويقال: بالعكس-: غير معروفٍ، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: مجهولٌ (¬٤).

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله ﷺ في الأسواق ليس لها أصلٌ: «من بشَّرني بخروج آذار بشَّرته بالجنَّة»، و «من آذى ذميًّا فأنا خصمه يوم القيامة»، و «نحركم يوم صومكم»، و «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرسٍ».

ذكر هذا أبو عمرو بن الصَّلاح (¬٥) O.

ووجه الرِّواية الأخرى:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 156 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.