Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا لأكثرهم.

رسول الله-ﷺ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار- يقال لها: زينب- تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله ﷺ فسَلْه عن ذلك، ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله-لجبرو، فقال: «من هما؟» فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصاريَّة. فقال: «نعا، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة» (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

وفي لفظٍ: (أتجزى عنِّي؟) وإنَّما يستعمل لفظ (الإجزاء) في الواجب.

* * * * *

مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.

١٦٥٥ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى عن شعبة ثنا الحكم بن عتيبة (¬٣) عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني تصب منها؟ قال: قلت: حتَّى أذكر ذلك لرسول الله-ﷺ. فذكرت ذلك له، فقال: «إنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الصَّدقة، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 153 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.