مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
وقأل أبو حنيفة: يجبر على الدَّفع.
١٦٤٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا بهز قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كلِّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمَّدٍ منها شيءٌ» (¬١).
ز: هذا حديث حسنٌ بل صحيحٌ، وقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد، وعن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة، جميعًا عن بهز بن حكيم (¬٢).
ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى (¬٣)، وعن محمَّد بن عبد الأعلى عن معتمر، جميعًا عن بهز (¬٤).
وذكر صاحب «الإلمام» فيه أنَّ التِّرمذيَّ رواه (¬٥)، وهو خطأٌ.