Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٨): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.

مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.

وقأل أبو حنيفة: يجبر على الدَّفع.

١٦٤٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا بهز قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كلِّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمَّدٍ منها شيءٌ» (¬١).

ز: هذا حديث حسنٌ بل صحيحٌ، وقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد، وعن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة، جميعًا عن بهز بن حكيم (¬٢).

ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى (¬٣)، وعن محمَّد بن عبد الأعلى عن معتمر، جميعًا عن بهز (¬٤).

وذكر صاحب «الإلمام» فيه أنَّ التِّرمذيَّ رواه (¬٥)، وهو خطأٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 141 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.